التعويض عن حالات الهلاك والتلف والتاخير في ظل قواعد هامبورج 1978
عين شمس الحقوق القانون التجارى والبحرى دكتوراة 1984 محمد عبد الحميد
يتناول القسم الاول من هذا البحث فكرة التعويض العادل وهى التى أسماها الفقه بالتحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى وقد تم استعراض هذه الفكره مع بيان طبيعة فكرة التحديد ونطاق تطبيقها من حيث الاشخاص الذين يستطيعون الاستفاده بالتمسك بالتعويض العادل وقد رؤي أن التعويض العادل هو صنو للتعويض المعادل الذى أسماه الفقه بالتعويض الكامل مع تقديم تبريرات قانونيه واقتصاديه لفكرة التعويض العادل وخصص القسم الثانى لفكرة التعويض المعادل ( الكامل ) لقيمه البضاعه الهالكه او لمقدار الضرر الناتج من جراء التأخير للبضاعه محل عقد النقل البحرى الدولى وقد تناول هذا القسم فكرة سوء السلوك الادارى للناقل البحرى حيث نصت المادة الثامنه من قواعد هامبورج على حالات سريان التعويض المعادل وقصرتها على الافعال العمديه التى تصدر عن الناقل البحرى شخصيا وكذلك الافعال التى يرتكبها الناقل شخصيا ويكون فى حالة عدم اكتراث مصحوب بادراك بأن من المحتمل ان يهدف هلاك او تلف او تأخير للبضاعه محل عقد النقل البحرى الدولى وأخيرا تم تناول فكرة التعويض المعادل الاتفاقى فى فصلين احدهما لبيان جنس وقيمة البضاعه محل عقد النقل البحرى وتدوين هذا البيان فى سند الشحن ثم الاتفاق المباشر بين الناقل والشاحن والذى بقتضاه يلتزم الناقل البحرى بأن يدفع تعويضا معادلا لقيمة البضاعه الهالكه او التالفه كما تمت المقارنه بين التعويض المعادل الاتفاقى والشرط الجزائى من ناحية وبين التعويض المعادل الاتفاقى والتعويض العادل الاتفاقى .
مشاركة عبر
أخر الإضافات
أخر الملخصات المضافة