الشرط التحكيمي في المنازعات التجارية : دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي

عبدالرحمن غانم مشلح الرشيدي جامعة آل البيت- كلية القانون- قسم القانون

الملخص بالعربية

إن موضوع الدراسة يسلط الضوء على الشرط التحكيمي في المنازعات التجارية كدراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي ، وقسمت الدراسة إلى فصلين ، تحدث الفصل الأول عن ماهية الشرط التحكيمي في المنازعات التجارية ، وفي الفصل الثاني عن آثار الشرط التحكيمي في المنازعات التجارية وإنقضائه . وقد قام الباحث من خلال هذه الدراسة بتسليط الضوء على إشكالية الموازنة والملائمة بين مبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم عليه الشرط التحكيمي وبين وجود قواعد ملزمة في قانون التحكيم ، وبيان الطبيعة القانونية لشرط التحكيم ، وتحديد الأساس القانوني الذي يمكن الإعتماد عليه في إعمال مبدأ إستقلالية شرط التحكيم . وقد توصل الباحث إلى نتائج أهمها إن شرط التحكيم له طبيعة عقدية كونه يقوم على الإتفاق بين طرفين ، وأن الشرط التحكيمي يجب أن يكون موضوعه من المسائل التي يجوز فيها الصلح ، وأما المسائل التي لا يجوز فيها الصلح لا يجوز أن يتم إيراد الشرط التحكيمي ، وإن النظام العام هو المعيار الذي يحدد المسائل التي يجوز فيها الصلح من عدمه ، وأنه لضمان صحة إنعقاد الشرط التحكيمي يجب أن تتوافر لدى الطرفين أهلية التصرف ، وأنه من الممكن الأخذ بمبدأ إستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي إستناداً إلى الطبيعة الخاصة التي يتمتع بها الشرط التحكيمي ، كما وأنه يترتب على الشرط التحكيمي آثار معينة من حيث الإتفاق والموضوع والأشخاص ، وكذلك ينقضي بأحد الأسباب العامة لإنقضاء العقود مع مراعاة أسباب الإنقضاء الخاصة التي تراعي طبيعة شرط التحكيم الواردة في قانون التحكيم . وفي ختام الدراسة توصل الباحث إلى توصيات أهمها أن يقوم المشرعان الاردني والكويتي بوضع نص في القانون يأخذ بمبدأ إستقلالية شرط التحكيم لما في ذلك من أهمية من الناحية العملية ، كما ويوصي الباحث المشرع الكويتي الإقتداء بالمشرع الأردني ووضع نص قانون يأخذ بالشكلية لإنعقاد الشرط التحكيمي ، بحيث يجب على الأطراف كتابة شرط التحكيم ، كما ويوصي الباحث المشرع الأردني بتعديل نص المادة ( 24 ) من قانون التحكيم بحيث لا يجوز للمحكم إختيار الإجراءات التي تنظم التحكيم إلا بناءً على تفويض ـ اذن ـ من طرفي التحكيم


انشء في: أحد 31 أكتوبر 2021 18:02
Category:
مشاركة عبر