مبدا الشرعيه في قانون العقوبات الاقتصادي الجزائري

صائغي منذر الجزائر معةدالحقوق والعلوم الادارية العلوم الجنائيه ماجستير 1984

"بالرغم من تأسيس المجلس الشعبى الوطنى من جديد واسترجاع سلطته وصدرور الدستور فهو لم يكن مساندا قطعيا للحريات العامه بل كان من انصار النظريه القائله بأن "" الاقتصاد بوقف القانون "" ويتبين هذا الوضع أساسا فى تجريم سوء التيسير المنصوص عليه فى الماده 421 من قانون العقوبات المعدله بقانون 13/ 2/ 1982 والى جانب هذه الانشغالات الاقتصاديه تضاف العوامل السياسيه التى تشكل عنصرا اساسيا فى هذا البحث ومن اهمها حل المجلس الشعبى الوطنى فى 19/ 6/ 1965 ولما صدر دستور 1976 واسترجع المجلس الشعبى الوطنى سيادته فى التشريع كانت معظم النصوص المتضمنه قانون العقوبات الاقتصادي قد صدرت بأوامر فكان الامر هو المصدر الاساسى لها ( الفصل الاول) ولم يصدر بقانون الا بقانون الجمارك فى سنه 1979 وتعديل قانون العقوبات الصادر فى 13/ 2/ 1982 والى جانب ذلك بين الباحث ان عملية ضبط المسائل الاقتصاديه القابله للتغيير المستمر ساعدت على احداث تدخلا متزايد للاداره لتحديد بعض نصوص قانون العقوبات الاقتصادى عن طريق نصوص تنظيميه وأدت بدورها الى تقهقر مبدأ الشرعيه ( الفصل الثانى) واخيرا فى الفصل الثالث حاول الباحث استخراج مكانة مبدأ الشرعيه لدى القاضى الجزائرى اثناء تحليل بعض المشاكل التى طرحت على الساحه القضائيه بالنسبه لهذا المبدأ ثم يأتى القسم الثانى من البحث تحت عنوان "" قانون العقوبات الاقتصادى واهم المبادى المتولده عن مبدأ الشرعيه وفيه يحاول الباحث فى فصل اول تحديد مدى امتثال قانون العقوبات الاقتصادى لقواعد تطبيق القانون الجزائى من حيث الزمان ثم فى فصل ثان يحلل الباحث وضعيه مبدأ التفسير الضيق فى ميدان قانون العقوبات الاقتصادى."


انشء في: سبت 29 ديسمبر 2012 08:21
Category:
مشاركة عبر