التصرف في التحقيق الابتدائي بحفظ الدعوى الجزائية في التشريع الفلسطيني - دراسة مقارنة
ساهر إبراهيم شكري الوليد القاهرة الحقوق القانون الجنائى الدكتوراه 2008
"بالاستمرار قدماً في السير في الدعوى الجزائية, وذلك بإصدار قرار بإحالتها إلي قضاء الحكم، وإما بوضع حد لها بإصدار قرار بحفظها، وهو قرار قضائي يتمتع بحجية مؤقتة إذ يمكن العدول عنه والعودة للسير في الدعوى من جديد.
وقرار حفظ الدعوى باعتباره أحد أوجه التصرف في التحقيق الابتدائي يثير العديد من التساؤلات أو الإشكاليات, التي دفعتني إلى البحث في هذا الموضوع، ولعل أبرز هذه التساؤلات أو الإشكاليات أنه فيما يتعلق بالسلطة المصدرة لقرار الحفظ، نجد أن هذا القرار باعتباره قراراً قضائياً يصدر بعد عملية فحص وتقدير للأدلة المطروحة أمام المحقق، يفترض أن يصدر عن سلطة محايدة، ذلك أنه إذا كانت سلطة التحقيق هي ذاتها سلطه الاتهام كما هو الحال في التشريع الفلسطيني، فإن هذا الوضع سوف يثير الشكوك حول إمكانية إصدار قرار حفظ الدعوى, خاصة في ظل النصوص التي لا تجيز رد عضو النيابة العامة.
وفيما يتعلق بالأسباب الموجبة لإصداره، فإن المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، قد اكتفي بذكر الأسباب التي يبني عليها قرار حفظ الدعوى, وذلك بالمادة (149/1), وهذه الأسباب هي أن الفعل لا يعاقب عليه القانون, أو أن الدعوي قد انقضت بسبب من أسباب الانقضاء, أو لسبب إباحة أو مانع من المسئولية أو مانع من العقاب أو لعدم الأهمية، في حين لم يذكر المشرع الفلسطيني من بين هذه الأسباب عدم صحة الواقعة وعدم كفاية الأدلة، وهو ما يثير التساؤل فيما إذا كان لسلطة التحقيق في فلسطين صلاحية تقدير كفاية الأدلة أم لا؟"
مشاركة عبر
أخر الإضافات
أخر الملخصات المضافة