رفع الحرج في التشريع الاسلامي.
عاطف احمد احمد محفوظ القاهره دار العلوم الشريعه ماجستير 1995 252
يعتبر رفع الحرج أصل من أصول الشريعة تتفرع عنه كثير من القواعد الكلية كالرخص والمشقة تجلب التيسير ورفع الضرر والضرورات تبيح المحظورات والعرف والمصلحة وغير ذلك مما ينتهي حكمة الي رفع الحرج ومن ثم ينبغي العمل برفع الحرج كأصل ودليل إذ إنه يتميز بمرونة تجعلة صالحا لحل كثير جدا من المشكلات التي تتحدد بتحديد الزمان والمكان وتطور العصور وتطور أحوال الناس وبذلك تحسم النزاعات الجدليه بين الائمة والعلماء باستنباط الاحكام الشرعية القائمة علي أصل رفع الحرج ولا تقتصر أثار رفع الحرج في الحفاظ علي الحاجيات فقط كما يقول الاصوليون وإنما يحافظ فقط أيضا علي الضرورات والحرج المرفوع ما كان في إطار التكليف والطاعة وما يؤدي رفعة الي تحقيق اليسر والرفق المشروعين للفرد والجماعة مع تغليب جانب الجماعة والمصلحة العامة بالنظر الي أسباب الحرج والمؤمن مفتى نفسه في تقدير هذه الحرج بما ينتج عنه من مشاق وأضرار واقعه أو متوقعه حيث لم يكن للمشقه مقياس معين.
مشاركة عبر
أخر الإضافات
أخر الملخصات المضافة